‏إظهار الرسائل ذات التسميات المساطر. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات المساطر. إظهار كافة الرسائل

دلیل المساطر الخاص بالشراكة مع الجمعیات





یقتصر الدعم المالي للجمعیات على المشاریع المندرجة ضمن المجالات التي تغطیھا إستراتیجیة القطب الاجتماعي للفترة
2016 – 2012، ویتعلق الأمر خاصة بالمحاور التالیة:
 النھوض بالعمل الاجتماعي
 النھوض بالعمل التكافلي والتضامني
 العمل على تحقیق الإنصاف والمساواة والعدالة الاجتماعیة.
ملحوظة :
- یتم التحدید الدقیق للمجالات ذات الأولویة برسم كل سنة مالیة في الإعلان .............
- لا یمكن أن یخصص مبلغ الدعم المقدم من طرف القطب الاجتماعي لتغطیة المصاریف الخارجة عن نطاق
المشروع والمحددة مسبقا في التفصیل المالي الملحق بالاتفاقیة المبرمة مع الجمعیة.
ویستثنى من ذلك، المصاریف الخاصة ب:
 المساھمة في إنجاز الخبرة المحاسباتیة للمشروع في حدود 4.000,00 درھم على أكثر تقدیر.
 المصاریف المتعلقة بتسییر المشروع لتغطیة النفقات غیر المنصوص علیھا في التفصیل المالي للمشروع،
الملحق باتفاقیة الشراكة، والتي یجب أن ترتبط بشكل مباشر بالتنفیذ المیداني للمشروع من مثل : مصاریف
التنقل، صرف تعویضات تحفیزیة للعاملین على إنجاز المشروع، اقتناء تجھیزات لفائدة الجمعیة (حاسوب،
ناسخة، ...)، إلخ.

دلیل المساطر الخاص بالشراكة مع الجمعیات
شروط ومسطرة الاعتراف للجمعيات بصفة المنفعة العامة

شروط ومسطرة الاعتراف للجمعيات بصفة المنفعة العامة

شروط ومسطرة الاعتراف للجمعيات بصفة المنفعة العامة

والوثائـق الواجـب الإدلاء بهـا
3/4 الشروط اللازمة من أجل الاعتراف بصفة المنفعة العامة :
يجب أن تتوافر في آل جمعية تسعى للحصول على اعتراف السلطات العمومية لها
بصفة المنفعة العامة على الشروط التالية :
- أن تؤسس طبقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر بتاريخ 3
جمادى الأولى 1378) 15 نوفمبر 1958) المشار إليه أعلاه، آما تم تغييره
وتتميمه، وأن تسير وفق نظامها الأساسي.
ومن اللازم أن يكون تسيير الجمعية وفقا للأحكام التي ينص عليها نظامها
الأساسي، والأنظمة الأخرى المعتمدة من قبلها ولاسيما ما يتعلق منها بطريقة اتخاذ القرارات،
واختصاصات الأجهزة، ودورية اجتماعاتها، والتقيد بقواعد التدبير الإداري والمالي.
ويتعين على الجمعيات أن تتوافر على قواعد تنظيمية واضحة، تكفل لجميع أعضائها
المشارآة في التدبير والإدارة من خلال إقرار قواعد منصفة بالنسبة لجميع الأعضاء تكفل لهم
المشارآة في اتخاذ القرار على صعيد الأجهزة التداولية للجمعية، وتحدد بكيفية واضحة توزيع
المسؤوليات بينهم.
- أن تتوافر لديها الموارد المالية التي تمكنها على وجه الخصوص من إنجاز المهام
المحددة في نظامها الأساسي، والتي تكتسي طابع المصلحة العامة. ومن أجل ذلك، يجب أن
تتوافر للجمعية الوسائل المادية والمالية التي تضمن لها إنجاز الأهداف المحددة في نظامها
الأساسي، ولاسيما منها تلك التي تروم إلى تحقيق مصلحة عامة أو الإسهام في تحقيقها.
- أن تسعى الجمعية إلى تحقيق أهداف لها طابع المصلحة العامة سواء على الصعيد
المحلي أو الجهوي أو الوطني.
- أن تمسك الجمعية محاسبة تسمح بإعداد قوائم ترآيبية تعكس صورة صادقة عن ذمتها
ووضعيتها المالية ونتائجها، وفقا للشروط المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية. وفي
انتظار صدور هذا القرار يتعين على رئيس الجمعية أن يقدم القوائم الترآيبية المتعلقة بممتلكات
الجمعية، وآذا قيمة العقارات والمنقولات التي تمتلكها.
- أن تلتزم بتقديم المعلومات المطلوبة والخضوع للمراقبة الإدارية المنصوص عليها في
النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وعلاوة على ذلك، يتعين على آل جمعية معنية الالتزام بتقديم جميع المعطيات
والمعلومات التي تطلبها الإدارة، ولاسيما المتعلقة منها بنشاط الجمعية وبرامجها ومشاريعها
والاتفاقيات التي تبرمها. آما يتعين عليها أن تلتزم بضرورة الخضوع إلى المراقبة التي تعتزم
الإدارة وهيئات المراقبة الأخرى بما فيها المحاآم المالية، القيام بها من أجل التأآد من طبيعة
نشاط الجمعية وأهدافها، وطريقة تدبيرها الإداري والمالي في نطاق احترام الأحكام التشريعية
والتنظيمية الجاري بها العمل .
 3/4 الوثائق الواجب الإدلاء بها :
يمكن لكل جمعية تتوافر على الشروط المشار إليها، أن تقدم طلبها للحصول على صفة المنفعة
العامة، بعد مداولات خاصة بذلك من قبل جهازها المختص طبقا لأنظمتها الأساسية، سواء تعلق الأمر
بمكتب الجمعية أو جمعها العام أو أي جهاز أخر مؤهل للبت في مسألة تقديم هذا الطلب.
ويتعين عليها لهذه الغاية، إيداع طلبها مقابل وصل بذلك، لدى العامل الذي يوجد في دائرة
نفوذه الترابي المقر الرئيسي للجمعية، بواسطة رئيسها أو أي شخص آخر مفوض له ذلك. ويجب أن
يرفق هذا الطلب بنسختين من الوثائق والمستندات التالية:
 -1 الوصل النهائي لإيداع ملف تأسيس الجمعية ؛
 -2 النظام الأساسي والنظام الداخلي للجمعية، يكونان محينين؛
 -3 قائمة الأعضاء المسؤولين عن إدارة الجمعية مع الإشارة إلى جنسيتهم ومهنتهم ومحل إقامتهم
وعناوينهم، وعند الاقتضاء، نسخة من وصل آخر تجديد لمكتب الجمعية، وبيان عناوين فروعها .
 -4 تقرير عن أنشطة الجمعية يبين إنجازاتها منذ إحداثها وبرنامج عملها التوقعي للسنوات الثلاثة
القادمة ؛
 -5 القوائم الترآيبية لذمة الجمعية ووضعيتها المالية ونتائجها، وآذا قيمة الممتلكات المنقولة وغير
المنقولة التي تملكها الجمعية، وتلك التي تعتزم امتلاآها مستقبلا؛
 -6 نسخة من محضر مداولات الجهاز المختص في الجمعية الذي يأذن بتقديم طلب الاعتراف بصفة
المنفعة العامة لفائدة الجمعية المعنية، مصحوبا بقائمة الأعضاء الحاضرين .
ويجب أن تكون الوثائق والمستندات المشار إليها أعلاه مشهودا على مطابقتها لأصولها .
3/4 مسطرة دراسة طلبات الاعتراف بصفة المنفعة العامة :
بعد إيداع طلب الاعتراف بصفة المنفعة العامة من قبل جمعية معينة، يأمر السيد العامل بإجراء
بحث مسبق، تقوم به المصالح التابعة له، حول أهداف الجمعية ووسائل عملها، ويبعث به إلى الأمانة
العامة للحكومة، (مديرية الجمعيات والمهن المنظمة) مرفقا بالوثائق والمستندات المشار إليها أعلاه،
ومصحوبا بتقرير يتضمن نتائج البحث الإداري الذي أنجزته المصالح التابعة له بالإضافة إلى
ملاحظاته بخصوص صبغة المصلحة العامة التي تسعى الجمعية إلى تحقيقها من خلال نشاطها، وذلك
داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ إيداع الطلب، حتى يتسنى التقيد بأجل ستة أشهر التي
حددها المشرع.
ويشمل هذا البحث مجموع الجوانب المتعلقة بأنشطة الجمعية ومنجزاتها، ومدى التزامها
بالضوابط والقواعد المنصوص عليها في أنظمتها الأساسية، ولاسيما ما يخص انتظام انعقاد جموعها
العامة، وآذا وسائل عمل الجمعية، وخصوصا منها الوسائل المادية والمالية والبشرية التي تتوفر عليها.
وتجدر الإشارة إلى أن مصالح الأمانة العامة للحكومة، بعد دراستها لنتائج البحث الإداري
المشار إليه، وتأآدها من استيفاء الجمعية لجميع الشروط السالفة الذآر، ودراستها للوثائق المرفقة
بطلب الجمعية، واستشارة الوزير المكلف بالمالية والسلطات الحكومية المعنية بأهداف الجمعية، تقوم
بعرض نتائج دراستها على السيد الوزير الأول لاتخاذ القرار الذي يراه مناسبا في الموضوع.
وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن صفة المنفعة العامة تمنح، إذا اقتضى الحال، بواسطة
مرسوم يحدد في الوقت نفسه القيمة الإجمالية للعقارات والمنقولات التي يمكن للجمعية أن تمتلكها.
ترسل نسخة من هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى الجمعية المعنية.
مسطرة الترخيص بالتماس الإحسان العمومي

مسطرة الترخيص بالتماس الإحسان العمومي

مسطرة الترخيص بالتماس الإحسان العمومي
تخضع طلبات الترخيص بالتماس الإحسان العمومي لمقتضيات القانون رقم 71-004 الصادرفي 21 من شعبان 1371 (12 أكتوبر1971) الذي يتعلق بالتماس الاحسان العمومي.
1- وضع الطلب والوثائق الواجب الإدلاء بها :
يجب على كل جمعية مؤسسة بصفة قانونية يوجد مقرها بالمغرب، ترغب في التماس الإحسان العمومي أن تضع عن طريق ممثلها المفوض من قبلها بصفة رسمية لهذا الغرض طلبا للحصول على رخصة بذلك مقابل وصل، خمسة عشر يوما على الأقل قبل تنظيم التظاهرة المزمع إقامتها وذلك وفق المسطرة التالية :
  • لدى عامل العمالة أو الإقليم التي ستنظم التظاهرة بها إذا كان لها طابع محلي سواء على صعيد العمالة أو الإقليم ؛
  • لدى والي الجهة عندما يهم الالتماس أكثر من عمالة أو إقليم في الجهة المعنية ؛
  • لدى الأمين العام للحكومة إذا كانت التظاهرة لها طابع وطني.
يبعث هذا الطلب، الذي يجب أن يحدد طبيعة التظاهرة والغرض المخصص للأموال المراد جمعها وتاريخ التظاهرة ومكان إجرائها، عن طريق والي الجهة أو العامل المعني بالأمر إلى الأمين العام للحكومة مشفوعا برأيه في الموضوع، ومرفقا بوصل آخر تجديد لمكتب الجمعية، ونسخة من بياناتها المالية، وبرنامج التظاهرة، وهوية وصفة الأشخاص الذاتيين المكلفين بجمع الأموال.
2- مسطرة دراسة الطلب ومنح الرخصة :
2-1 مسطرة دراسة الطلب :
يجب على السلطة التي تسلمت طلب التماس الإحسان العمومي (الوالي أو العامل) أن ترسله إلى الأمين العام للحكومة.
يقوم الأمين العام للحكومة بمجرد توصله بالطلب، بعرضه على أنظار لجنة تتألف من ممثلي السلطات الحكومية المكلفة بالمالية والداخلية والصحة والاتصال قصد إبداء الرأي فيه.
وتجدر الإشارة في هذا السياق، إلى أن كل طلب تم إرساله دون إبداء رأي صريح من قبل السلطة الإدارية المحلية المختصة، سيتعذر دراسته من قبل اللجنة الوزارية السالفة الذكر.
2-2- منح الرخصة :
بعد دراسة الطلب من لدن اللجنة المذكورة أعلاه، وبناء على رأيها، يقرر الأمين العام للحكومة منح رخصة التماس الإحسان العمومي أو عدم منحها. ويرسل هذا القرار إلى السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والمالية والصحة والاتصال قصد إبداء الرأي فيه، كما يرسله أيضا، حسب الحالة، إما مباشرة إلى الشخص الذي قدم طلب التماس الإحسان العمومي أو إلى الوالي أو العامل المعني بالأمر الذي يبلغ الجمعية المعنية بالأمر بذلك.
 
التصريح بتأسيس جمعية

التصريح بتأسيس جمعية

مسطرة التصريح بالجمعية
يجب أن تقدم كل جمعية تصريحا إلى مقر السلطة الإدارية المحلية الكائن به مقرها مباشرة أو بواسطة عون قضائي يسلم عنه وصل مؤقت مختوم ومؤرخ في الحال وتوجه السلطة المحلية المذكورة إلى النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية المختصة نسخة من التصريح المذكور وكذا نسخا من الوثائق المرفقة به. وعند استيفاء التصريح بالإجراءات المنصوص عليهالاحقا يسلم الوصل النهائي وجوبا داخل أجل أقصاه 60 يوما وفي حالة عدم تسليمه داخل هذا الأجل جاز للجمعية أن تمارس نشاطها وفق الأهداف المسطرة في أنظمتها.
ويتضمن التصريح ما يلي :
  • اسم الجمعية وأهدافها ؛
  • لائحة بالأسماء الشخصية والعائلية وجنسية وسن وتاريخ ومكان الإزدياد ومهنة ومحل سكنى أعضاء المكتب المسير ؛
  • الصفة التي يمثلون بها الجمعية تحت أي اسم كان ؛
  • صورا من بطائقهم الوطنية أو بطائق الإقامة بالنسبة للأجانب ونسخا من السجل العد لي ؛
  • مقر الجمعية ؛
  • عدد ومقار ما أحدثته الجمعية من فروع ومؤسسات تابعة لها أو منفصلة عنها تعمل تحت إشرافها أو تربطها بها علاقات مستمرة وترمي إلى القيام بعمل مشترك ؛
وتضاف إلى هذا التصريح الأنظمة الأساسية وتقدم ثلاثة نظائر عن هذه الوثائق إلى مقر السلطة الإدارية المحلية توجه هذه الأخيرة إلى الأمانة العامة للحكومة. ويمضي صاحب الطلب تصريحه وكذا الوثائق المضافة إليه ويشهد بصحتها وتفرض على كل من الأنظمة الأساسية ولائحة الأعضاء المكلفين بإدارة الجمعية أو تسييرها حقوق التنبر المؤداة بالنسبة للحجم باستثناء نظيرين.
وكل تغيير يطرأ على التسيير أو الإدارة أو كل تعديل يدخل على القوانين الأساسية وكذا إحداث مؤسسات فرعية أو تابعة أو منفصلة يجب أن يصرح به خلال الشهر الموالي وضمن نفس الشروط، ولا يمكن أن يحتج على الغير بهذه التغييرات والتعديلات إلا ابتداء من اليوم الذي يقع فيه التصريح بها. وفي حالة ما إذا لم يطرأ أي تغيير على أعضاء الإدارة يجب على المعنيين بالأمر أن يصرحوا بعدم وقوع التغيير المذكور وذلك في التاريخ المقرر له بموجب الأنظمة الأساسية. ويسلم وصل مختوم ومؤرخ في الحال عن كل تصريح بالتغيير أو بعدمه.
لائــحة أعضـــاء المكتــب
 نمــوذج 
الجنسية ورقم البطاقة الوطنية
المهمة داخل المكتب
العنوان
المهنة
تاريخ ومكان الإزدياد
الإسم الكامل

ملاحظة: لقد حدد المشرع المعايير التي على أساسها تعتبر جمعية ما جمعية أجنبية (أنظر الفصل 21 من الظهير الشريف رقم 376-58-1الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 الموافق ل15 نونبر 1958 بتنظيم حق تأسيس الجمعيات كما وقع تغييره وتتميمه) . وفي ضوء هذه المقتضيات يمكن اعتبار الجمعية جمعية أجنبية بالنظر للمهام التي يمارسها الأجانب داخل هياكل إدارتها و تسييرها أو بالنظر لعدد الأصوات التي يتوفرون عليها داخل هذه الهيآت.
المقتضيات الواجب إدراجها في الأنظمة الأساسية للجمعيات

المقتضيات الواجب إدراجها في الأنظمة الأساسية للجمعيات

العناصر التي يجب أن تتضمنها الأنظمة الأساسية الخاصة بكل جمعية
يجب أن تتضمن الأنظمة الأساسية لكل جمعية تخضع لمقتضيات الظهير الشريف عدد 376 - 58 -1 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958 ) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات كما وقع تغييره وتتميمه العناصر الآتية :
  • الإشارة إلى أحكام الظهير الشريف المتعلق بتنظيم حق تأسيس الجمعيات ؛
  • اسـم الجمعية ؛
  • مدتهـا (محدودة أو غير محدودة ) ؛
  • المقـر ( العنوان الكامل ) وشروط نقلـه إلى مكان آخر ؛
  • أهداف الجمعية ووسـائل عمـلها ؛
  • شـروط قبـول العضويـة ؛
  • هيئات و إدارة تسيير الجمعية والمهام و الاختصاصات المسندة لها ( المجلس الإداري و المكتب التنفيذي و الجمع العام)؛
  • موارد الجمعية و وسائلها المالية ؛
  • طرق حل الجمعية وتصفية ممتلكاتها - شروط تغيير أو تتميم الأنظمة الأساسية للجمعية ؛
  • إمكانية التنصيص على نظام داخلي للجمعية و طرق تعديله .